السيد محمد صادق الروحاني
529
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2992 : إذا طُلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية ( « 1 » ) شبهة ، واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ ( « 2 » ) فتطبق الصور المتقدمة في المسألة السابقة . وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة ، واشتبه إلحاق الولد بهما ( « 3 » ) . وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ، ثمّ ولدت وعُلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به ( « 4 » ) ، وإن اشتبه أمره أقرع بينهما ( « 5 » ) وعمل على ما تقتضيه القرعة . م 2993 : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة ( 3 ) . م 2994 : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني ( « 6 » ) . م 2995 : المراد بوطء الشبهة ، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور . م 2996 : إذا أدخلت المرأة منى رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المنى ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المنى تزويجها ، وكذا الحكم لو أدخلت منى زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
--> ( 1 ) بأن كان طلاقها بائنا مما لا يمكن فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه ، أو كانت بعد انتهاء العدة . ( 2 ) فيعتبر المطلق هو الزوج الأول ، وأما الواطئ فله حكم الزوج الثاني في المسألة السابقة . ( 3 ) فتطبق فيها صور المسألة السابقة . ( 4 ) أي يلحق الولد بمن يُعلم أنه أبوه . ( 5 ) مر بيان معنى القرعة في هامش المسألة 2172 . ( 6 ) أي تحل لزوجها من دون عقد بعد الانتهاء من عدة وطأ الشبهة .